السيد محسن الحكيم
92
مستمسك العروة
في الصورة الرابعة ( 1 ) إذا لم يستوف هو ، بل سلمها إلى ذلك الغير . ( مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، وبالمساوي له مطلقا ( 2 ) أي شئ كانت ، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ( 3 ) ، أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ( 4 ) ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير ( 5 ) .